موقف المشرع الكويتي من تجارة الرقيق
لقد اتخذت الكويت عدة خطوات في مواجهة تجارة الرقيق ، فصدر القانون رقم (16) لسنة 1960م والذي يجرم أعمال الخطف والحجر والاتجار بالبشر واستغلالهم جنسيا في المواد من (178 حتى 185) ، والذي تنص المادة (185) على أن كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهرب إنسانا على اعتبار أنه رقيق يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتتجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كما صدر القانون رقم(36) لسنة 1968م بالموافقة على ميثاق منع الاتجار بالأشخاص واستغلالهم في البغاء.
وقد قامت الكويت في 12 مايو 2006م بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المرتبطين بها وهما بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو ، وتم إيداع وثائق تصديق الحكومة الكويتية لدى سكرتير عام المنظمة الدولية كوفي عنان.
ولما كان لموقع دول الخليج العربي الجغرافي المميز باعتبارها همزة وصل بين دول شرق آسيا وأوروبا مما جعل بعض هذه الدول مثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين مسارات رئيسة ومحطات مهمة في تجارة الجنس (الرقيق الأبيض) حيث يتم سنويا تصدير العشرات من الفتيات من دول شرق آسيا ودول الاتحاد السوفيتي سابقا إلى هذه الدول.
وهو مايبعث على القلق من امتداد هذه النشاطات إلى دولة الكويت وذلك بسبب القرب الجغرافي من هذه الدول ، بالإضافة إلى التوجه إلى تحرير التجارة وتطوير السياحة في الكويت وخصوصا في الجزر.