لقد بذلت الكويت جهوداً كثيرة في مجال مكافحة غسيل الأموال فأصدرت في 10 مارس من عام 2002م القانون رقم 35 لسنة 2002م في شأن مكافحة غسيل الأموال ، والذي يتوافق مع نصوص تجريم غسيل الأموال الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، والذي عاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن نصف قيمة الأموال المضبوطة محل الجريمة ولا تزيد عنها بالإضافة إلى مصادرتها.
كما أصدر وزير المالية القرار الوزاري رقم(17) لسنة 2002م في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب والذي قرر إنشاء لجنة وطنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة وكيل وزارة المالية ، وتقوم هذه اللجنة برسم الاستراتيجيات والسياسات العامة للدول في مكافحة جريمة غسيل الأموال وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لهذا الغرض.
ولبنك الكويت المركزي جهود في شأن مكافحة غسيل الأموال فقد أخضع بنك الكويت المركزي البنوك والشركات الاستثمارية والصرافة لرقابته ، كما أصدر محافظ البنك المركزي قراراً بإنشاء وحدة تسمى ( وحدة التحريات المالية الكويتية ) وتكون برئاسته وتختص باستلام البلاغات عن عمليات غسيل الأموال في النيابة العامة وعمل التحريات اللازمة لتلك البلاغات.
ويلاحظ في قانون مكافحة غسيل الأموال الكويتي أنه انتبه إلى خطورة هذه الجريمة في حال إذا ما ارتكبت من قبل جماعة منظمة ، فشدد العقوبة في المادة السابعة لتصل إلى الضعف (14) سنة وشدد في الغرامة بحيث لا تقل عن قيمة الأموال المضبوطة محل الجريمة ولا تزيد عن الضعف في حالة ارتكابها من قبل جماعة منظمة.