موقع اكوالتي
موقع اكوالتي
موقع اكوالتي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

موقع اكوالتي

تعليم | بحوث دراسيه | نشاطات ثقافيه | تقارير علميه | ترجمة نصوص اجتماعيه | علماء | علوم | اخبار | دراسات | منوعات
 
موقع اكوالتي  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  English  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 : إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
اداب بوك
Admin
اداب بوك


الجنس : ذكر عدد المساهمات : 1367
تاريخ التسجيل : 08/07/2010

: إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية Empty
مُساهمةموضوع: : إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية   : إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية Icon_minitime12011-03-11, 04:38

لا جدال في أن الإرهاب في أي صورة من صوره نشاط إجرامي؛ ولكن تبين أن إعطاء وصف قانوني للجريمة الإرهابية تمهيدا لإخضاعها لنظام قانوني خاص عمل صعب.
فقد صدر أكثر من 6000كتاب ومقال وبحث حول الإرهاب والإرهاب المضاد خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات، وتأسس الكثير من المعاهد التابعة للجامعات أو الحكومات لدراسة وإثبات عدم وجود اتفاق حول مفهوم محدد للإرهاب.
المطلب الأول : موقف التشريعات المقارنة من تعريف الجريمة الإرهابية ـ القانون المصري والأمريكي كنموذج ـ
هناك حوالي ثلث دول العالم تملك نصوصا خاصة بتحريم الإرهاب والجرائم الإرهابية سواء كانت هذه النصوص واردة في قانون العقوبات نفسه أو في قوانين جنائية خاصة . وقد سعت العديد من التشريعات الوضعية عند سنها لأحكام مكافحة الإرهاب إلى تعريف قانوني لهذه الظاهرة الإجرامية، منها القانون المصري والأمريكي.
الفقرة الأولى : التشريع المصري
لقد تصدى المشرع المصري لتعريف الإرهاب، إذ نصت المادة86 المضافة بالقانون رقم97 لسنة1992 على أنه :” يقصد بالإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني لتنفيذ مشروع إجرامي فردي أو جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، إذا كان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح” .
وواضح من هذا التعريف مدى حرص المشرع المصري على حسم الخلاف حول تحديد مدلول الإرهاب، فقد وضع تعريفا يتسم بالإطالة، وكأنه أراد أن يحصر كل الصور الممكنة للإرهاب حتى لا يخرج من دائرة التجريم والجزاء أيا منها ، وأيضا للتيسير على القضاء من خلال تحديد المفهوم بدقة بغية تلافي الاختلاف بين الهيئات القضائية المختلفة.
الفقرة الثانية : التشريع الأمريكي
ينص الفصل22 من قانون الولايات المتحدة الأمريكية (الفقرة (د)2656) على أن:
- الإرهاب يعني العنف المتعمد، له دوافع سياسية، يمارس ضد أهداف غير مقاتلة (المدنيين والعسكريين الغير مسلحين وقت وقوع الحادث) من طرف جماعات متطرفة أو أشخاص مهمشين، بغية التأثير على الرأي العام.
- الإرهاب الدولي يعني الإرهاب ضد مواطنين أو د التراب الإقليمي في أكثر من دولة.
- الجماعات الإرهابية تعني كل جماعة يقوم أو ينفذ أغلب أفرادها الإرهاب الدولي .
ونشير أن القانون الأمريكي قد وسع من الصلاحيات الممنوحة للحكومة لملاحقة من يشتبه في أنهم إرهابيين عقب هجمات 11سبتمبر2001، ويقول المنتقدون إنه لا يحمي الحريات المدنية على نحو كاف لأنه يسهل للسلطات انتهاك خصوصية الأمريكيين غير الضالعين في الإرهاب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://adabbook.yoo7.com
 
: إشكالية تعريف الجريمة الإرهابية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تعريف الجريمة الإرهابية في ظل قانون مكافحة الإرهاب المغربي
» تعريف الإرهاب
» آثار الجريمة المنظمة
» الجهود الدولية لتعريف الجريمة المنظمة
» التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
موقع اكوالتي :: بحوث ودراسات :: منتدى الثقافي-
انتقل الى: